الشيخ الأنصاري

117

كتاب المكاسب

المنع ( 1 ) ، انتهى . أقول : إن أراد ب‍ " زوال الصفة " : زوال الهيئة ، فلا ينبغي الإشكال في الجواز ، ولا ينبغي جعله محلا للخلاف بين العلامة والأكثر . ثم إن المراد بالقمار مطلق المراهنة بعوض ، فكل ما أعد لها - بحيث لا يقصد منه على ما فيه من الخصوصيات غيرها - حرمت المعاوضة عليه ، وأما المراهنة بغير عوض فيجئ ( 2 ) أنه ليس بقمار على الظاهر . نعم ، لو قلنا بحرمتها لحق الآلة المعدة لها حكم آلات القمار ، مثل ما يعملونه شبه الكرة ، يسمى عندنا " توپة " ( 3 ) والصولجان . ومنها : آلات اللهو على اختلاف أصنافها بلا خلاف ، لجميع ما تقدم في المسألة السابقة . والكلام في بيع المادة كما تقدم . وحيث إن المراد بآلات اللهو ما أعد له ، توقف على تعيين معنى

--> ( 1 ) المسالك 3 : 122 . ( 2 ) ظاهر " ف " : فسيجئ . ( 3 ) كذا في " ف " و " خ " ، وفي " ن " : الترسة - التوبة ( خ ل ) ، وفي " م " و " ص " : الترسة ، وفي " ش " : الترثة - التوبة ( خ ل ) .